الشيخ محمد علي الأنصاري

126

الموسوعة الفقهية الميسرة

يطهر باطنه أيضا » « 1 » . وعلّق عليه صاحب المستمسك قائلا : « على المشهور شهرة عظيمة . . . » « 2 » . تطهير الآنية : يتم تطهير الآنية على النحو التالي : أوّلا - تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب : والتطهير تارة يكون بالماء القليل وتارة بالماء الكثير ( العاصم ) . الف - التطهير بالماء القليل : وفي كيفية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالماء القليل عدة أقوال وهي : 1 - وجوب الغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ، وهو المنسوب إلى ابن الجنيد « 3 » . 2 - الغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، ذهب اليه السيد المرتضى في الانتصار « 1 » ، والشيخ في الخلاف « 2 » . 3 - الغسل ثلاث مرات وسطاهنّ بالتراب ثم تجفيف الإناء ، ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة « 3 » . 4 - الغسل ثلاث مرات اولاهنّ بالتراب وهو المشهور بين الفقهاء « 4 » . ب - التطهير بالماء الكثير : وفي ذلك عدة أقوال أيضا وهي : 1 - الاكتفاء بالغسل مرّة ومن دون حاجة إلى التعفير ، يظهر ذلك من العلّامة في المختلف « 5 » . 2 - الاكتفاء بالغسل مرّة مع تقديم التعفير ، نسبه في الحدائق إلى المشهور « 6 » . 3 - لزوم التعدّد مع سبق التعفير ، يظهر ذلك من الشيخ الطوسي « 7 » وصاحب الجواهر « 8 » . 4 - لزوم التعدد مع سبق التعفير في

--> ( 1 ) العروة الوثقى : فصل في حكم الأواني ، المسألة 2 . ( 2 ) المستمسك 2 : 162 . ( 3 ) المعتبر 1 : 458 . 1 الانتصار : 9 . 2 الخلاف 1 : 175 . 3 المقنعة : 65 . 4 الحدائق 5 : 474 ، الجواهر 6 : 361 . 5 المختلف 1 : 64 . 6 الحدائق 5 : 474 . 7 المبسوط 1 : 14 . 8 الجواهر 6 : 367 .